السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )

5

إثنا عشر رسالة

تعالى عن نفسه في البيان وما يضاهيه من أقاويلهم وعلى هذا فلا يبقى مساغ لتوهم التدافع بين هذا الموضع وبين عدة مواضع من شرح القواعد قد بين فيها ان المندوب من افعال الصلاة يكون الاتيان بها على قصد الوجوب منها عند قول المص في التسبيحات الأربع ويستحب ثلثا حيث قال فإذا اتى بالثلث كان على قصد الوجوب مخيرا بنيها وبين المرة إذ لا محذور في التخيير بين ؟ الأقل والأكثر كتخيير ؟ المسافر بين القصر والاتمام في المواضع الأربعة لان صدق الكلى على افرادة بالقوة والضعف لا يبعد ولا يرد انه بالاتيان بأقل الفردين يتحقق البراءة فلا يعقل الوجوب بعده لان المتحقق هو البراءة في ضمن الأقل لا مطلقا فلا يمنع إضافة ما به تحقق الفرد الأقوى ويكون هو طريق البراءة أيضا إذا عرفت ذلك فقول المص ويستحب ثلثا لا ينافي الاتيان ؟ بها على قصد الوجوب التخيرى ؟ الا انه خلاف المتبادر ومنها في استحباب الجهر حيث قال اعلم أن القراءة واجبة في المفروضات وكيفية الوجوب لا تكون مستحبة فكيف يستقيم استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات وبالقرأة في الجمعة وظهرها وجوابه ان كيفية الواجب وان كانت واجبة الا انها إذا تعددت كان